الحر العاملي

80

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 86 ] وقيل له : أعطي الرّجل من الزّكاة مائة درهم ؟ قال : نعم ، قيل : مأتين ؟ قال : نعم ، قيل : ثلاثمائة ؟ قال : نعم ، قيل : أربعمائة ؟ قال : نعم ، قيل : خمسمائة ؟ قال : نعم حتّى تغنيه . [ 87 ] وقال عليه السّلام : إنّ النّاس إنّما يعطون من السّنة إلى السّنة ، فللرّجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السّنة إلى السّنة . [ 88 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل توفّى وعليه دين ، هل يقضى عنه من الزّكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم . [ 89 ] وقال عليه السّلام : أعطه ألف درهم . [ 90 ] وروي : أنّه لا يزاد الفقير على خمسين درهما . وحمل على حصول كفاية السّنة ، فلا يعطى مرّة أخرى وإن جازت الزّيادة دفعة . [ 91 ] 3 - سئل أبو الحسن عليه السّلام ، ما حدّ المؤمن الَّذي يعطى من الزّكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، وعشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله . 4 - يجوز تفضيل بعض المستحقّين على بعض . [ 92 ] سئل أبو الحسن الأوّل عليه السّلام عن الزّكاة يفضل بعض من يعطى ممّن لا يسأل على غيره ؟ قال : نعم ، يفضّل الَّذي لا يسأل على الَّذي يسأل . 5 - ينبغي التّفضيل بترك السّؤال ، [ وبالهجرة ] ( 1 ) ، وبالفقه ، والعقل لما مرّ . [ 93 ] وقال رجل للباقر عليه السّلام : إنّي ربما قسّمت الشّيء بين أصحابي أصلهم به ( 1 ) ، فكيف أعطيهم ؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدّين ، والفقه ، والعقل .

--> [ 86 ] الوسائل 6 : 180 / 7 [ 87 ] الوسائل 6 : 180 / 9 [ 88 ] الوسائل 6 : 179 / 2 [ 89 ] الوسائل 6 : 179 / 6 [ 90 ] الوسائل 6 : 180 / 10 [ 91 ] الوسائل 6 : 180 / 8 [ 92 ] الوسائل 6 : 181 / 1 ( 1 ) أثبتناه من م [ 93 ] الوسائل 6 : 181 / 2 ( 1 ) ليس في ش وفي الأصل : بهم